المادة العاشرة بعد المائة

النص الكامل للمادة ١١٠ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٧٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع. إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٧٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٨-١١
خرق العقدالمدعي: جزئي

قبلت المحكمة بينة المدعي المتمثلة في العقد والفواتير، وندبت خبرة محاسبية أكدت استحقاق المدعي لـ36,676.8 ريال بعد فحص المستندات والحسابات ورد الخبير على ملاحظات الأطراف. رفضت فسخ العقد لعدم الطلب المناسب ورفضت أتعاب المحاماة لعدم تقديمها إل…

التعويض: ٣٦,٦٧٦.٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٠٤
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية جزئياً لـ207,184 ريال سعودي بناءً على تقرير الخبير الذي أقر بإنجاز الأعمال وفق العقد، مع رفض الدفع بالتقادم لأن ميعاد نشوء الحق قبل نفاذ نظام المحاكم التجارية. ألزمت المدعى عليها بـ10,161.09 ريال من أتعاب الخبير بنسبة ا…

التعويض: ٣٣٢,٨٨٣.٨٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-٢٨
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل للمعاينة لإثبات الحالة بناءً على المادة 109/1 و110 من نظام الإثبات والمادة 36 من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الهندسي المدعوم بالصور الذي حسم كمية العمل المنجز وطبيعته دون تقدير قيمة أو م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-١٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً بموجب المادة 110/1 من نظام الإثبات، وخلص التقرير النهائي إلى استحقاق المدعية لمبلغ 138,467.05 ريال. لم يقدم الطرفان ملاحظات على التقرير، فاعتمدته المحكمة وقبلت الدعوى. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لعدم وجود ما ين…

التعويض: ١٣٨,٤٦٧.٠٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٣٠
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت من خلال العقد وتقرير الخبير الهندسي وعقود الإصلاحات وعدم تقديم المدعى عليه دليل على وجود رخصة دفاع مدني أن المطعم كان معيباً بعدم الرخصة ولم يتم نقل السيارات. أدى المدعي اليمين المتممة مؤكداً التزام المدعى عليه ونفقاته، فاستحق التعويض…

التعويض: ١٥٧,٨٧٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي للمبلغ عن طريق تقرير الخبير المحاسبي الذي أوصى بـ٦٧٦٬٧٣٤ ريال، وأداء المدعي اليمين المتممة مؤكداً تنفيذ الأعمال. اعتمدت المحكمة على الفواتير والمراسلات البريدية والكشوف المحاسبية، وقبلت التعويض عن أتعاب المحاماة جزئياً ب…

التعويض: ٧٥٣,٦٠٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
نزاع ماليالمدعي: جزئي

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الذي انتهى إلى استحقاق المدعي لمبلغ 88,142 ريال بعد دراسة الأعمال والعقود ومحاضر الاستلام. رفضت طلب مصروفات التقاضي لعدم تقديم بينة. قسمت أتعاب الخبير نسبياً حيث خسرت المدعى عليها 87.6671% من المطالبة محل الخبرة.

التعويض: ٨٨,١٤٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٣
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات الحالة بناءً على المادة 109/1 و110 من نظام الإثبات والمادة 36 من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي حسم كمية العمل المنجز وبيان طبيعته مدعماً بالصور وجواباً كافياً عن ملاحظا…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-٢١
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة عقد الإيجار واستلام المدعى عليه الحافلة ودفعه جزءاً من الأجرة، مما يضعف دفوعه بعدم الانتفاع. ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً بموجب المادة ١١٠/١ من نظام الإثبات، وخلص الخبير إلى استحقاق المدعية ١,١٨٢,٣٢٩ ريال أساساً وغرامة تأخي…

التعويض: ١,٢٩٤,٩٢٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٠
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت التعاقد بعقد مكتوب حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. ندب خبير هندسي أثبت عيوب التنفيذ، فاقتصرت الدائرة لقبول فسخ العقد والتعويض الجزئي بـ5,924 ريال عن العيوب و661.41 ريال أتعاب خبير بنسبة الخسارة النسبية بموجب المادة 122 من نظام الإ…

التعويض: ٦,٥٨٥.٤١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-١٩
أخرىالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل للمعاينة لإثبات الحالة بناءً على المادة ١٠٩/١ و١١٠ من نظام الإثبات والمادة ٣٦ من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي (مكتب أنر للاستشارات الهندسية) في حصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠٩
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات حالة يخشى ضياعها وفق المادة 109/1 من نظام الإثبات والمادة 110 منه والمادة 36 من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي المدعوم بالصور الذي حسم كميات العمل المنجز وطبيعته مع موافقة آل…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٣١
نزاع ماليالمدعي: كسب

اعتمدت الدائرة على تقرير الخبير الهندسي الذي حدد المبلغ المستحق للمدعي بـ ٢.١٢٨.٢٨٩.١٣ ريال سعودي، ووجدت سلامة التقرير وتوافقه مع الأصول الشرعية والنظامية. كما ألزمت المدعى عليها بأتعاب الخبرة وأتعاب المحاماة بناءً على قاعدة (الضرر يزال) ل…

التعويض: ٢,١٢٨,٢٨٩.١٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٩
أخرىالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات الحالة بناءً على المادة 109/1 و110 من نظام الإثبات والمادة 36 من نظام المحاكم التجارية، مع خشية تغير معالم الأعمال بدخول مقاولين آخرين. اعتمدت المحكمة تقرير الخبير النهائي المحدث من مكتب عمد الإنشاءات ا…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٨
خرق العقدالمدعي: جزئي

قبلت الدائرة الطلب في مواجهة المدعى عليه الأول لثبوت إخلاله بوقف الأعمال عبر خطاب التوقف الموجه إليه، وقامت بمعاينة المشروع عبر تقرير خبير اعتمدته بعد موافقة المدعية، مستندة إلى المواد 109/1 و110 من نظام الإثبات والمادة 36 من نظام المحاكم…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٧
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت أن أوامر الشراء سبقت الفواتير غير المختومة وتلاها فواتير مختومة، وقبول المدعى عليها لفواتير الصيانة غير المختومة وإجراء التسوية قرينة على صحة الفواتير. طبيعة عقد الأجرة تثبت وجود العين لدى المستأجر وانتفاعها بها، ولم يقدم المدعى عليه م…

التعويض: ٢٤٥,٦٠٧.٨٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢١
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات حالة المشروع قبل ضياع معالمه، استناداً للمادة 109/1 و110 من نظام الإثبات والمادة 36 من نظام المحاكم التجارية. اعتمدت المحكمة تقرير الخبير الهندسي المدعوم بالصور الذي حسم كمية العمل المنجز وطبيعته بعد مع…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-١٩
خرق العقدالمدعي: جزئي

ندبت الدائرة خبرة هندسية لتقييم الأعمال المنجزة ومدى الالتزام بالعقد وتسبب في التأخير، وخلص الخبير إلى استحقاق المدعي لـ36,430 ريال، وقررت الدائرة وجاهة التقرير مع تحميل الطرفين نصف أتعاب الخبير نسبياً، ورفضت أتعاب المحاماة لعدم إثبات الغر…

التعويض: ٣٩,٦٩٢.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢٥٨ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية