المادة الثالثة عشرة بعد المائة

النص الكامل للمادة ١١٣ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٢٢
عدم التسليمالمدعي: خسر

ثبت للدائرة أن البيع انعقد صحيحاً وأن الضمان كان سارياً لمدة عام كامل كما أقر الطرفان وأكد الخبير، وأن الخلاف طرأ لاحقاً بعد انتهاء الضمان. تعارضت الأدلة فلم يثبت نسبة العيب للمدعى عليها وحدها بناءً على المادة 4 من نظام الإثبات، فعلقت الدا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-١٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت صحة العقد وكشف الحساب والفواتير الموقعة والمختومة من المدعى عليها، وتوقيعها يُعد إقراراً بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات، مع الاستناد إلى قوله تعالى {يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود} وقول النبي صلى الله عليه وسلم 'على اليد ما أخذت…

التعويض: ٤٠٧,٢٣١.٦٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-١٦
خرق العقدالمدعي: كسب

ندبت الدائرة خبيراً محاسبياً استناداً للمادة (110) من نظام الإثبات لحساب الكميات والأعمال المنجزة وبيان المستحقات. خلص الخبير إلى أن المبالغ المسددة (403,211) ريال تفوق قيمة الفواتير المقبولة (332,598) ريال، ويستحق الفرق (70,613) ريال للمد…

التعويض: ٧٠,٦١٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

استناداً إلى تقرير الخبير الذي انتهى إلى عدم وجود مديونية مستحقة للمدعية بناءً على المستندات المحاسبية المقدمة، حيث لا تثبت الحوالات البنكية التحويل للمؤسسة، والسند لأمر يلغي العقود السابقة، ولم ترَ الدائرة ما يوجب العدول عن التقرير. كما أ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية