المادة الحادية عشرة بعد المائة

النص الكامل للمادة ١١١ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١١
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت تحقق أركان الطلب المستعجل لإثبات حالة المشروع قبل ضياع معالمه وفق المادة ١٠١ من نظام الإثبات، وقررت المحكمة ندب خبير لمعاينة وحصر الأعمال المنجزة فقط دون الخوض في الجوانب الموضوعية خارج اختصاص القضاء الاستعجالي، واعتمدت تقرير الخبير في…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

انتهى الخبير المحاسب إلى صحة مطالبة المدعية بمبلغ 72,058.20 ريال بعد مراجعة الفواتير والحوالات وكشف الحساب، ولم يقدم المدعى عليه دليلاً كافياً على سداد إضافي رغم الفرص. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير وألزمت المدعى عليه بالمبلغ مع أتعاب الخبير…

التعويض: ٩٥,٠٥٨.٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٩-١٠
خرق العقدالمدعي: رفضت

اختلفت أقوال ممثل المدعية في لائحة الدعوى وعن جلسة اليوم بشأن قيمة الأعمال المنفذة والمبالغ المدفوعة، مخالفاً المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية والمادة 76 من اللائحة التنفيذية اللتين تتطلبان تقديم جميع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٦-١٤
خرق العقدالمدعي: كسب

ندبت الدائرة خبيراً فنياً محاسبياً لتقييم الأعمال المنفذة وغير المنفذة، وأفاد التقرير النهائي ببذمة المدعى عليه مبلغ 994,744 ريال كفارق بين الأعمال المنفذة والمدفوعة بعد خصم 5% وتكاليف إصلاحات، ووافقت الدائرة على التقرير مع إضافة أتعاب الخ…

التعويض: ١,٠١٦,٥٩٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-١٦
خرق العقدالمدعي: كسب

ندبت الدائرة خبيراً محاسبياً استناداً للمادة (110) من نظام الإثبات لحساب الكميات والأعمال المنجزة وبيان المستحقات. خلص الخبير إلى أن المبالغ المسددة (403,211) ريال تفوق قيمة الفواتير المقبولة (332,598) ريال، ويستحق الفرق (70,613) ريال للمد…

التعويض: ٧٠,٦١٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٤-٠٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت الصلح بين الطرفين في تقرير الخبير حيث اتفقا على دفع ٢٧٠٠٠٠ ريال سعودي للمدعية خلال ستة أشهر، وأبرأ كل طرف ذمة الآخر من أي مطالبات أخرى. أقرت المحكمة الصلح وألزمت الطرفين بالعمل به وفق المادة ٢٩/٢ من نظام المحاكم التجارية.

التعويض: ٢٧٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٥
خرق العقدالمدعي: جزئي

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير النهائي الذي حدد المستحق للمدعية بـ724,139.79 ريال بعد خصم الإصلاحات واستبعاد مطالبة قطاع شوكو لثبوت إدراجه في العقد وجداول الكميات. أقرت الدائرة حجية التقرير بعد الاطلاع على الاعتراضات ورفض الطعون لعدم ثبوت خلا…

التعويض: ٧٢٤,١٣٩.٧٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠١-٢٩
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت إقرار الطرفين بتسليم ٦٦٠٠٠٠ ريال، واستأنست المحكمة بتقرير الخبير الذي حدد قيمة الأعمال المنفذة ٥٢٨٠٠٠ ريال مع أعمال إضافية ٨٣٢٥٣ ريال وملحوظات ٢٤٤٥٠.١٢ ريال، فألزمت المدعى عليها برد الفائض ٧٣١٩٧.١٢ ريال مع نصف أتعاب الخبير ٨٦٢٥ ريال إج…

التعويض: ٨١,٨٢٢.١٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠١-١٩
أخرىالمدعي: كسب

الدعوى استعجالية لإثبات الحالة بموجب المادة 36/1 من نظام المحاكم التجارية. اتفق الطرفان على ندب خبير مكتب سعيد بن مشعان وقدم الخبير تقريره النهائي الذي استوفى محل المعاينة وصادر عن ذي صفة يؤخذ به وفق نظام الإثبات.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

سكاكا

٢٠٢٢-٠٩-٠٥
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت فسخ العقد بعدم ممانعة المدعى عليه. اعتمدت المحكمة تقرير الخبرة الهندسية الذي حدد قيمة الأعمال المنفذة بـ54,315 ريال وقبلا به الطرفان. أدى المدعى عليه اليمين القضائية مؤكداً أن 75,000 ريال معادة من دفعات العقد لا قروض، فثبت صافي المبلغ…

التعويض: ١٩٧,٩٥٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أتعاب محاماةالمدعي: خسر

المحكمة رفضت الدعوى لعدم تقديم المدعية بينة معتبرة تثبت أن المدعى عليها كانت مطلة في الدعوى السابقة علمًا بظلمها، مستندة إلى فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم التي تشترط تحقق علم المدعى عليه ببطلان موقفه لإلزامها بأتعاب التقاضي، وقد بحثت المحكمة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

خرق العقدالمدعي: خسر

لم تسدد المدعية أتعاب الخبير المُندَب مما أسقط حقها في التمسك بدليل الخبرة وفق المادة 112/3 من نظام الإثبات. بينات المدعية غير موصلة، وأدى المدعى عليه اليمين القضائية بأنه سدد جميع المبالغ بل فائض لديه. لذا رفضت الدعوى لعدم قيامها على بينة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: خسر

أقرت المدعية بتنفيذ الأعمال لدى الخبير وفي الجلسة، والإقرار حجة قاطعة عليها بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. ثبت اكتمال تنفيذ الأعمال بعقد الخبير الهندسي. رفضت الدعوى لعدم ثبوت الإخلال، ولم تقدم المدعى عليها بينة على مطالباتها العارضة بأعم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت للخبير المحاسبي إجمالي فواتير معتمدة 3,807,008 ريال مطروحاً منها المسدد 2,049,665 ريال فيبقى مستحق 1,757,343 ريال، معتمداً تطابق التواقيع مع الفواتير السابقة المسددة والعرف بين الطرفين وفق المادة 88 و91 من نظام الإثبات، ورفض ثلاث فواتي…

التعويض: ١,٧٥٧,٣٤٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: جزئي

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير النهائي الذي حدد المستحق للمدعية بـ724,139.79 ريال بعد خصم الإصلاحات (265,000 ريال) وقيمة الأعمال المنفذة وفق المستخلص الختامي. رفضت مطالبة فرق قطاع الشوكر لثبوت إدراجه في جدول الكميات والعقد. اعتمدت المستندات ا…

التعويض: ٧٢٤,١٣٩.٧٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

خرق العقدالمدعي: جزئي

استأنست المحكمة بتقرير الخبير الذي خلص إلى عدم استحقاق المدعي لأي مبالغ في ذمة المدعى عليها، بل وجود مستحقات للمدعى عليها، وأن مصلحة الطرفين فسخ العقد لعمق الخلاف. اعتمدت المحكمة التقرير بعد فحصه والمستندات المرفقة به لتحقيق الإنصاف.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت إخلال المدعية بعدم تركيب عدادات الكهرباء رغم جاهزية المبنى كما نص عليه البند السابع من العقد، وقرر الخبير أن الأعمال سليمة وأن العيوب ناتجة عن التوقف الطويل والعوامل الجوية بسبب تفريط المدعية، وبالتالي البينة على المدعي والقاعدة 'المفر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: جزئي

تأخر الخبير عن إيداع تقرير فني كامل يشمل جميع مطالبات الطرفين رغم الإمهالات والإنذار، مما يخالف المادة 181/1 من نظام الإثبات والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة. قررت المحكمة عزله وعدم استحقاقه للأتعاب مع إلزامه برد ما تلقاه من المدعى عليها.

التعويض: ٤٠٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية