عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي فواتير ممهورة بختم المدعى عليها لإثبات التوريد. لم ينكر المدعى عليها العلاقة التعاقدية وادعى تزوير الختم لكنه لم يقدم متطلبات المادة 51/1 من نظام الإثبات لإثبات التزوير. أنكر المدعي ارتباط السدادات من شركة شقيقة بالدعوى ولم يقدم…
التعويض: ٣٧١,٥٢٥.٦٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر
أنكر المدعى عليه صحة أمر الشراء والعقد والتفويض، وطلب تقديم أصل الأسانيد فلم يقدم المدعي مما أدى إلى إسقاط حقه في الإثبات بموجب المادة 41(1) و51 من نظام الإثبات. وجهت اليمين المقوية للمدعى عليه فأداها مؤكداً عدم وجود استحقاق، فرجحت المحكمة…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت للدائرة صحة عقد الإجارة الصادر على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختمها، ولم ينكر وكيلها الختم صراحةً مكتفياً بقوله لا أعلم، فعليه حكمة المادة ٢٩ من نظام الإثبات. كما أن العرف التجاري يلزم التاجر بمسؤولية أختامه والمحافظة عليها، فدفع الم…
التعويض: ٣٣٧,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: خسر
خلاف في تفسير البند الثاني من عقد الأتعاب المتعلق بموعد استحقاق الـ١٠٠,٠٠٠ ريال (أثناء السير في الدعوى أو بعد اكتمال إجراءات التنفيذ). اعتمدت المحكمة قاعدة تغليب نية المدين (الطرف الأضعف) على نية الدائن، واعتبرت تطبيق المادة ٤٦ لا يعني اكت…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ألغت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي رفض الدعوى لعدم كفاية البينة، حيث اعتمدت على العقد المحرر بختم المدعى عليها، وشهادة تسليم موقع موقعة، وبريد إلكتروني يثبت التعامل والإقرار غير المباشر، معتمدة مبدأ الثبوت بالكتابة وفق نظام الإثبات،…
التعويض: ١٠٢,٤٦٥ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت قيام خصومة سابقة بين الطرفين على ذات المطالبة في القضية رقم 42801530 لعام 1442هـ حيث صدر حكم ابتدائي ثم حكم استئنافي نهائي بتعديل المبلغ المحكوم به. مطالبة المدعية في هذه الدعوى تعلق بالفرق بين المبلغين مما يجعلها مفصول فيها سابقاً. اس…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت إقرار صحيح من المدعى عليه يفيد استحقاق المدعي مبلغ 660,000 ريال وهو حجة قطعية بموجب نظام الإثبات مواد 15، 29، 51. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه يعد نكولاً عن الجواب. لذا ألزمت الدائرة المدعى عليه بسداد 560,000 ريال.
التعويض: ٥٦٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه في حكم سابق باستلامه المبلغ 69,000 ريال وادعى إعادته دون بينة، وتغيب عن الجلسات رغم التبليغ. وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي بناءً على المادة 51/1 من نظام الإثبات، فأداها المدعي مما ثبتت به دعواه. الدائرة مختصة بناءً على…
التعويض: ٦٩,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
أنكر المدعى عليه وجود اتفاق توريد ودفع بأن الشيك صادر من مكفوله لتعاملات شخصية. لم يقدم المدعي بينة على التوريد مثل فواتير أو أوامر شراء، ومستندات إثبات منصب أحمد لا تثبت الاستحقاق. الشيك التزام من محرره فقط ولا يمتد للمدعى عليه بدون بينة…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: جزئي
ندبت الدائرة خبرة محاسبية حصرت الفواتير والسدادات وخلصت لاستحقاق المدعية 47,185 ريال بعد التحقق من الخلط بين المدعى عليها وشركة أخرى، وقبلت الدائرة التقرير بعد الرد على الملاحظات، وألزمت المدعى عليها بدفع نسبة أتعاب الخبرة 3,322 ريال. أيدت…
التعويض: ٤٧,١٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت صحة الإقرار الكتابي الصادر من المدعى عليه باستلامه رأس المال وقيمته، وتحققت شروط الإقرار بموجب نظام الإثبات، ويعد حجة قطعية. انتهت الشراكة بوفاة المورث دون وفاء بالأرباح أو رد الرأس المال كاملاً، ونكل المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه. أ…
التعويض: ١١,٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
لم تحرر المدعية دعواها تحريرًا كافيًا صالحًا حيث كانت عامة مجملة غير محددة ومضطربة ومتناقضة في بعض مواضعها، مما يمنع سماع جواب المدعى عليها وسماع البينة عليها. استندت الدائرة إلى المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية التي تمنع السير في الدعو…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
لم يثبت المدعي صلاحية بندر المسلم للتعاقد عن المؤسسة رغم إقراره بعدم التحقق منها، وأدت مالكة المؤسسة يمين قضائية على نفي الاتفاق والتفويض وبنفي صلاحية بندر. رفضت الدعوى لعدم إثبات التمثيل والتفويض، ولم يلزم المدعي بأتعاب المحاماة لوجود قرا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
قدم المدعي شيكاً مصدقاً وكشف حساب بنكي يثبت استلام المبلغ، وأدى اليمين القضائية المتممة على دليله الناقص وفق المادة 51/1 من نظام الإثبات. حضر وكيل المدعى عليهم جلسة أولى ثم تغيب رغم التبليغ، مما يجيز الحكم الحضوري بموجب المادة 30/1 من نظام…
التعويض: ١,٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: جزئي
قدمت المدعية أمر شراء وفاتورة وإشعار تسليم ممهور بتوقيع موظف المدعى عليها، وأدى مدير المدعية اليمين القضائية على صحة الدعوى واستلام البضاعة دون سداد. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني مما يُعد إسقاطاً لحق الرد، واستناداً…
التعويض: ٣٥٧,٣١٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ثبتت الشراكة في المستوى الأول بموجب العقد المكتوب وإقرار المدعى عليها باستلام التمويل وشهادة الشاهد ويمين المدعية، لكن محكمة الاستئناف حكمت بعدم اختصاص المحكمة التجارية لأن الشراكة فقهية غير مضاربة وغير منصوص عليها في نظام الشركات ومن اختص…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.