المادة الرابعة والخمسون

النص الكامل للمادة ٥٤ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يشمل الدليل الرقمي الآتي: السجل الرقمي. المحرَّر الرقمي. التوقيع الرقمي. المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. وسائل الاتصال. الوسائط الرقمية. أي دليل رقمي آخر.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٣
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت أن المدعي سلم 500,000 ريال بحوالات بنكية وأقر المدعى عليه باسترداد 20,000 ريال. العقد يشترط تسليم الدفعة كاملة مخالفاً للعرف في عقود المقاولات الكبيرة، مما يجعل تنفيذه مستحيلاً، فانفسخ العقد انقضاءً بموجب المادة 110/1 من نظام المعاملات…

التعويض: ٤٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٥-١٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت وجود شراكة بين الطرفين بدليل المراسلات عبر واتساب التي أقر بها وكيل المدعي، مما يمنحها حجية المحرر العادي بموجب نظام الإثبات. الدعوى مقدمة قبل أوانها لعدم إثبات تحصيل المدعى عليه للأموال من الطرف الثالث، ويُمكن للمدعي رفع دعوى جديدة لل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٤-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة نسبة المراسلات البريدية الإلكترونية للمدعى عليها حيث تحمل دومينها وعلامتها التجارية، وهي معتبرة كإثبات كتابي بموجب المواد ٥٤ و٥٥ و٣٠ من نظام الإثبات. لم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ ولم تقدم دفاعاً مما يعد إقراراً ضمنياً بمضمو…

التعويض: ١٦,١٥٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٤-١٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت الإقرار الصادر من مدير المدعى عليها بمديونيتها للمدعية بـ921,623 ريال مصدقًا من غرفة تجارية، وهو دليل رقمي موثق بموجب نظام الإثبات. لم ترد المدعى عليها رغم التبليغ المنتج لآثاره، فحكمت الدائرة بإلزامها بالمبلغ المطالب به مع أتعاب محاما…

التعويض: ٦٨٢,٦٢٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-١٤
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليها المبالغ دون تنفيذ الأعمال، مدعوماً بعرض السعر والحوالات البنكية ومحادثات الواتساب والإنذار من الشركة الاستشارية. المدعى عليها لم تثبت التنفيذ، والأصل عدم التنفيذ. استناداً للمادة 465 من نظام المعاملات المدنية يلتزم…

التعويض: ٨٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٢-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بيناتها المفصلة تشمل كشوف حساب ومراسلة بريدية رقمية بالمصادقة على رصيد أكبر من المطالبة، وللدليل الرقمي حجية المحرر العادي بموجب المواد 55 و54 و59 و29 من نظام الإثبات. لم تقدم المدعى عليها بينة على عدم استحقاق المدعية رغم دفعه…

التعويض: ٢٣١,٨١٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠١-٠١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليها لرأس المال المليون ريال بموجب إقرارها، وتبين تعديها وتفريطها بعدم تقديم بينة على تشغيل المال أو الخسارة، وسدادها ديوناً سابقة من رأس المال. الأصل أن ما استلمه المدعي (٨٠,٨١٩ ريال) من رأس المال لا ربح حتى يُستوفى رأس…

التعويض: ٩١٩,١٨١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٢-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا لأن الدعوى تتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة وليست مضاربة بناءً على المادة 16/3 من نظام المحاكم التجارية والمادة 76/1 من نظام المرافعات. أيدت دائرة الاستئناف الحكم بعدم قبول الاستئنا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١١-٠٢
خرق العقدالمدعي: كسب

قدم المدعي بينة تشمل العقد والفواتير وبريد إلكتروني صادر من المدعى عليها يقر بمبلغ المطالبة، وأقر وكيل المدعى عليها بالتعامل لكنه أنكر الاستحقاق دون بينة، وتخلف المدعى عليها عن الحضور الأخير رغم التبليغ مما سمح بقبول القرائن استناداً للماد…

التعويض: ٣٦٥,٩٧٠.١٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-١٠-٠٣
خرق العقدالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة موصلة على الضرر، والمستندات تشهد عليه لا له. اختلاف مقاسات الخيام (8×20، 10×20، 15×20 مع المدعى عليه مقابل 15×25، 5×5، 4×4 مع رأس الخيمة) يدل على أنها لموقع آخر. إقرار المدعي بطلب الخيام من المدعى عليه بعد عقد رأس الخيم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة التعامل بين الطرفين من خلال أوامر شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها، وفواتير المدعية المختومة، وسندات استلام البضاعة المذيلة بختم المدعى عليها، ومراسلات بريد إلكتروني معتبرة كأدلة رقمية بحسب نظام الإثبات مواد ٥٤ و٥٥ و٣٠ و٢٩.…

التعويض: ٣١,٩٣٦.٤٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم يثبت وكيل المدعية حوالة الدين من شركة دجاج أبها إلى المدعية عدا خطاب مطعون في صحته، وقدمت المدعى عليها حوالات بنكية بقيمة 753,861 ريال إلى شركة دجاج أبها تزيد عن المطالبة مما يفيد السداد الكامل للدين، لذا رفضت الدائرة الطلب الأصلي وسقطت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٢٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ألغت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي رفض الدعوى لعدم كفاية البينة، حيث اعتمدت على العقد المحرر بختم المدعى عليها، وشهادة تسليم موقع موقعة، وبريد إلكتروني يثبت التعامل والإقرار غير المباشر، معتمدة مبدأ الثبوت بالكتابة وفق نظام الإثبات،…

التعويض: ١٠٢,٤٦٥ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٨-٠٧
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

أقر المدعي بأن سامي بن عايض الجهني هو من مثل المدعى عليه في العقد الأول ووقع معه عقدًا ثانيًا، والإقرار حجة شرعًا بذاته. لم يقدم المدعي بينة على تعامله المباشر مع المدعى عليه، وقرائن تؤكد التعامل مع سامي فقط. ثبت عدم صفة المدعى عليه، فسقطت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٦
خرق العقدالمدعي: جزئي

اتفق أطراف القضية على إنهاء النزاع صلحاً بتسوية المستحقات على 893,212 ريال سعودي على أقساط، وقدموا اتفاقية الصلح للمحكمة لإثباتها. الصلح جائز شرعاً ونظاماً وانعقد من جائزي التصرف بموجب وكالاتهم، وتستند المحكمة إلى المادة 70 من نظام المرافع…

التعويض: ٨٩٣,٢١٢ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

حائل

٢٠٢٣-٠٧-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

لم تقدم المدعية بينة كافية تثبت استحقاقها للمبلغ رغم الفواتير والتعهد الإلكتروني، فطُلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى. تخلفت المدعى عليها عن أداء اليمين بعد تبليغها دون عذر، فحُكم عليها بنكولها وإلزامها بالمبلغ كاملاً طبقاً لنظام الإثبا…

التعويض: ٥٩٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

سكاكا

٢٠٢٣-٠٧-١٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت الإقرار بالمديونية الصادر من مدير المدعى عليها برقم 3939710 مصدقًا من غرفة القريات التجارية بمبلغ 921,623 ريال، وهو دليل رقمي موثق بموجب نظام الإثبات مواد 16، 54، 57. لم ترد المدعى عليها رغم التبليغ المنتج لآثاره. ألزمت بدفع المبلغ الم…

التعويض: ٦٨٢,٦٢٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت حقيقة التعامل بين الطرفين من خلال الفاتورة وكشف الحساب ورسالة الواتساب، وهي حجة على المدعى عليها لعدم إنكارها. غياب المدعى عليها رغم التبليغ يعد قرينة على صحة الدعوى ونكولاً عن الرد. ألزمت المدعى عليها بأضرار التقاضي قدرها 300 ريال بس…

التعويض: ٣,٧٤٤.٥٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

و٤٠ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية