المادة الثالثة والخمسون

النص الكامل للمادة ٥٣ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٩ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٥-٠١-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة العقد والفواتير وكشوف الحضور والمراسلات البريدية المنسوبة للمدعى عليها التي تؤكد التعامل والموافقة على الفواتير وانتهاء الأعمال. اعتبرت المحكمة الدليل الرقمي حجة بموجب مواد نظام الإثبات 53 و55 و59 و29. تخلف المدعى عليها رغم…

التعويض: ٣٥٣,١٣٩.٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠٥
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبت وجود علاقة تعاقدية مستمرة بعد فسخ العقد السابق من خلال فواتير ضريبية ومراسلات إيميل ومحادثات واتساب تثبت ترتيب وتنفيذ أعمال بعد 7/11/2022م. اعتمدت المحكمة حجية الدليل الرقمي بموجب المواد 53 و55 و29 من نظام الإثبات، ولعدم إنكار المدعى ع…

التعويض: ٢٦٧,٥١٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-١٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بالتعاقد والمدة لكنها خالفتها بزعم اشتراط سداد كامل، وهو غير صحيح إذ تبدأ المدة من أمر الشراء كما في عروضها. سند القبض حجة عليها لعدم إثبات صوريته، ودفوعها متناقضة وخلوها من إثبات كتابي للتسليم رغم تجاوز المبلغ 100,000 ري…

التعويض: ٢٤٣,١٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة الابتدائية صحة التعامل من خلال العقد الموقع وكشف الحساب وأداء المدعي اليمين المتممة على توريد المياه وعدم تسلم الثمن كاملاً، وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يعد تفريطاً. أيدت دائرة الاستئناف الحكم بعد دحض دفع عدم الصفة…

التعويض: ٦٠,٦٤٤.٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت الشراكة المضاربة من خلال الحوالات البنكية ومحادثات الواتساب والمقطع الصوتي الذي أقر به المدعى عليه، حيث طلب المدعى عليه صراحة تحويل رأس المال إلى الحسابات المحددة، وكذب المدعى عليه في إجاباته حول علاقته بالمؤسسات والمصنع كما أثبتت الد…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٤
عدم التسليمالمدعي: جزئي

قدمت المدعية بينتها المتمثلة في مصادقة الحساب الموقعة من المدعى عليها وهي حجة كاملة بموجب المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يعد تفريطاً ولم ترد على الدعوى مخالفة للمادة ١٣٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المح…

التعويض: ٢٩,١٠٣.٥٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت البينة للمدعي بأوامر الشراء الممهورة بختمه ومصادقة المدعى عليها على مطابقة الرصيد، وحجية الكتابة العادية بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. تخلف المدعى عليها عن الحضور والرد يعد تفريطاً وفق المادة 137 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاك…

التعويض: ١٩١,٢٤٤.٤١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها المتمثلة في فاتورة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٧م مذيلة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات على أن المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة، وتخلف المدعى عليها عن الجواب رغم التبليغ يعد تفريطاً وفق المادة…

التعويض: ١٤٩,٨١٦.٢٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها المتمثلة في عرض السعر (الفاتورة) الذي يعد محرراً عادياً حجة بموجب المادة ١/٢٩ من نظام الإثبات، وسند الحوالة البنكية للمبلغ، وأصل قول الدافع، وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يعد تفريطاً بموجب المادة ١٣٧ من اللائ…

التعويض: ١٩,٩٨٢.٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١١-٠٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي بينته بمطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها، وهي حجة عليها بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يعد تفريطاً بموجب المادة 137 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مع الاستناد…

التعويض: ١٦,٧٢٣.٥٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-١٨
عدم التسليمالمدعي: جزئي

قدم المدعي بينته المتمثلة في شيك بقيمة المطالبة وورقة الاعتراض من البنك تفيد بعدم وجود رصيد. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يعد تفريطاً وواجب الرد على الدعوى. رفض التعويض لعدم إثبات اللجوء لمكتب محاماة.

التعويض: ٣٨,٩٢٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٢٢
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت فسخ المدعى عليها للوكالة دون سبب مشروع بعد صدور الحكم النهائي ورفع التنفيذ، مما يستوجب استحقاق المدعي للأتعاب بموجب المادة الرابعة من العقد. حتى لو اعتبر العقد جعالة فإن فسخ الوكالة حال دون إكمال العمل فيستحق المدعي الجعل أو أجرة المثل…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت حقيقة التعامل بين الطرفين من خلال الفاتورة وكشف الحساب ورسالة الواتساب، وهي حجة على المدعى عليها لعدم إنكارها. غياب المدعى عليها رغم التبليغ يعد قرينة على صحة الدعوى ونكولاً عن الرد. ألزمت المدعى عليها بأضرار التقاضي قدرها 300 ريال بس…

التعويض: ٣,٧٤٤.٥٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٢١
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تقديم المدعي بينات إثباتية تشمل محادثات واتساب تعترف فيها المدعى عليها بالمديونية، وفواتير، وكشف حساب، واعتبرت المحكمة الدليل الرقمي حجة معتبرة استناداً لنظام الإثبات مواد 53-55. غابت المدعى عليها رغم التبليغ وعدم تقديم دفاع، فحكمت الم…

التعويض: ٦٩,٤٢٣.٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-١٠
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت حضور المدعى عليها وإنكارها استحقاق المدعية. ندبت الدائرة خبيراً محاسبياً أفاد بعدم كفاية مستندات المدعية لإثبات الاستحقاق محاسبياً لمبلغ 72,367 ريال. اطلعت الدائرة على ملاحظات المدعية وعلى المراسلات ورأتها غير قاطعة وغير إقرار صريح، فع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-١٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه بالتعاقد والمبلغ المتبقي ٣٧٠١٢٠٠ ريال، والإقرار حجة على صاحبه بموجب المادة ٤٠ من نظام المحاكم التجارية. ثبت مماطلة المدعى عليه من خلال تأخر السداد والمراسلات منذ ٢٠٢٠م، فقدرت الدائرة أتعاب المحاماة بـ٥٠٠٠٠ ريال بموجب ا…

التعويض: ٣,٧٥١,٢٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

تبوك

٢٠٢٣-٠٤-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به بناءً على العقد المبرم والرفع المساحي ورسائل واتساب تثبت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ، استنادًا لنظام الإثبات. المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم دفاعًا رغم التبليغ، مما أسقط حقها في الدفع بأي معارضة. ألز…

التعويض: ١٤٤,٥٠٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية أية بينة كافية تثبت وجود الشراكة مثل عقد شراكة أو سجل تجاري، وما قدمته عبارة عن ورقة محاسبية تدل على حوالات فقط دون إثبات الشراكة، ومن المقرر أن المدعي مكلف بإحضار بينته، مع استصحاب أصل البراءة، لذا رفضت الدعوى وتأييده في ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢١ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية