نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- في جميع الأحوال؛ يكون التسبيب المنصوص عليه في النظام والأدلة في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ما لم ينص على خلاف ذلك.٢- يجب أن يتضمن التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات في الحكم الصادر في الموضوع الآتي:أ- بيان الأدلة المقدمة، ووجه الاستناد إليها، والدفوع الجوهرية.ب- ما تراه المحكمة بشأن كل دليل أو دفع.
