نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- في الأحوال التي تُعمل فيها المحكمة اتفاق الخصوم على إجراء من إجراءات الإثبات، يجب إثبات ذلك عند اتخاذ الإجراء.٢- إذا لم تأخذ المحكمة باتفاق الخصوم لمخالفته للنظام العام؛ فعليها أن تبين وجه المخالفة.
النص الكامل للمادة ٩ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- في الأحوال التي تُعمل فيها المحكمة اتفاق الخصوم على إجراء من إجراءات الإثبات، يجب إثبات ذلك عند اتخاذ الإجراء.٢- إذا لم تأخذ المحكمة باتفاق الخصوم لمخالفته للنظام العام؛ فعليها أن تبين وجه المخالفة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
دون إخلال بأحكام النظام؛ للمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص متى أيده دليل آ…
١- يكون التمسك بوجود اتفاق على قواعد محددة في الإثبات عند رفع الدعوى أو…
١- على من يدعي الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات عبء إثبات ذلك.٢- يشمل…
١- في جميع الأحوال؛ يكون التسبيب المنصوص عليه في النظام والأدلة في الحك…
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الاعتراض على أي من إجراءات الإثبات مع الاع…
١- للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، عدا سم…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.