نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، عدا سماع اليمين.٢- يجب على المحكمة عند تكليف أحد قضاتها أن تصدر قراراً يدون في المحضر، يشمل الآتي:أ- اسم القاضي المكلف.ب- نوع إجراء الإثبات المكلف به، ونطاقه.ج- الصلاحيات الممنوحة للقاضي المكلف.
