المادة السابعة بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٠٧ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً

نص المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

١- بالإضافة للبيانات المنصوص عليها نظاماً، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة الآتي:أ- دواعي النظر المستعجل، وأن محل المعاينة يخشى ضياع معالمه، واحتمال أن يصبح محل نزاع أمام القضاء.ب – محل المعاينة، ومكانها.٢- يحرر بالمعاينة محضر وفقاً للمادة (الثالثة بعد المائة) من الأدلة.٣- تصدر المحكمة حكمها في الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام القضاء المستعجل ووفق الأنظمة ذات الصلة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٢-٢٦
خرق العقدالمدعي: خسر

المحكمة رفضت الطلب المستعجل لعدم توفر شروط الاستعجال والجدية، إذ يتعلق الطلب بالنظر الموضوعي في أصل الحق (حصر العيوب وتقدير الإصلاحات) وهو غير مختص له دوائر الطلبات والأوامر، كما غير المدعي معالم المشروع بتكليف مقاول آخر وتكسير الأعمال مخا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٢٦
خرق العقدالمدعي: رفضت

الطلب المستعجل لا يتصف بشروط الاستعجال والجدية لأنه يتعلق بنظر موضوعي في أصل الحق وإثبات عيوب الأعمال وتقدير قيمتها، وهو ما يتطلب خبرة فنية لا تختص به دائرة الطلبات والأوامر. الأعمال قائمة وثابتة ولا يخشى عليها الفوات خاصة وأن الموقع بيد ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية