نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- بالإضافة للبيانات المنصوص عليها نظاماً، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة الآتي:أ- دواعي النظر المستعجل، وأن محل المعاينة يخشى ضياع معالمه، واحتمال أن يصبح محل نزاع أمام القضاء.ب – محل المعاينة، ومكانها.٢- يحرر بالمعاينة محضر وفقاً للمادة (الثالثة بعد المائة) من الأدلة.٣- تصدر المحكمة حكمها في الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام القضاء المستعجل ووفق الأنظمة ذات الصلة.
