نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- إذا تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحدد، ولم يمكن إجراء المعاينة في غيابه، فيسقط حقه في الطلب.٢- إذا تعذرت المعاينة بسبب لا يعود للخصوم فيثبت ذلك في المحضر، وللمحكمة تقرير ما تراه بشأنها.
النص الكامل للمادة ١٠٥ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- إذا تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحدد، ولم يمكن إجراء المعاينة في غيابه، فيسقط حقه في الطلب.٢- إذا تعذرت المعاينة بسبب لا يعود للخصوم فيثبت ذلك في المحضر، وللمحكمة تقرير ما تراه بشأنها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي:أ- تاريخ المعاي…
١- يعد محضر بالمعاينة يتضمن الآتي:أ- وقتها، وتاريخها، ومن حضرها.ب- إجرا…
للمحكمة الاستعانة بالوسائل الحديثة في المعاينة، بما في ذلك وسائل المعاي…
تختص المحكمة التي يوجد فيها محل المعاينة بنظر الدعوى المستعجلة بالمعاين…
١- بالإضافة للبيانات المنصوص عليها نظاماً، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى ال…
١- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بندب الخبرة بياناً بمهمة الخبير، وصلاحياته…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.