نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بندب الخبرة بياناً بمهمة الخبير، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والخصم المكلف بإيداع المبلغ، ويثبت في المحضر.٢- تتولى الإدارة المختصة بيان التفاصيل اللازمة لتنفيذ القرار، وإدارة إجراءات الخبرة، وتهيئتها، بما في ذلك الآتي:أ- تحديد نوع الخبرة المتخصصة، وتفاصيل مهمة الخبير، وصلاحياته، وأي مهام خاصة تتعلق بطبيعة الخبرة بما في ذلك تحديد الخبرات الفنية الفرعية ذات الصلة بالمهمة.ب- إجراءات ترشيح واختيار الخبير، وتعيينه.ج- إطلاع المرشح للخبرة على القضية تمهيداً لتقديم عرضه.د- ما يتعلق بالمبلغ المقرر للخبرة، بما في ذلك تحديد مقداره، وأجل إيداعه، وكيفية تسليمه للخبير.هـ- أجل إيداع كل من التقرير الأولي، والتقرير النهائي.و- إنذار الخبير في حال عدم مباشرته المهمة، أو تأخره عن إيداع التقرير في الموعد المحدد.ز- تلقي جميع الوثائق الناشئة عن إجراءات الخبرة.ح- تبليغ الأطراف بأي شأن يتعلق بالخبرة.ط- متابعة عمل الخبير، والإشراف على عمله أثناء أدائه المهمة.ي- مراجعة تقرير الخبرة، والتحقق من استيفائه المتطلبات.ك- تهيئة أي طلب يقدم للمحكمة بشأن الخبرة.٣- ترفع الإدارة المختصة للمحكمة تقريراً بجميع ما أجرته رفق تقرير الخبير النهائي.
