نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
ما لم ينص في القرار على خلافه، يعد القرار الصادر من المحكمة بندب الخبرة، متضمناً الإذن للخبير بالصلاحيات اللازمة لأداء مهمته بما في ذلك الآتي:١- الاطلاع على القضية.٢- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله.٣- الطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.٤- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.
