نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
على الخبير أن يباشر مهمته وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة الإجرائية بما في ذلك الآتي:١- أن يحدد موعداً لبدء عمله لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين، ويبلغ به الخصوم والإدارة المختصة.٢- في الأحوال التي يقتضي فيها عمل الخبير الاجتماع بالخصوم، فعليه أن يبلغهم بموعد الاجتماع ومكانه، ويباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم؛ متى بلغوا على الوجه الصحيح.٣- الالتزام بالمواعيد المحددة في النظام وقرارات المحكمة.٤- المحافظة على سرية الأوراق والمعلومات التي يحصل عليها بسبب مهمته، والتقرير الصادر منه، حتى بعد انتهاء مهمته إلا في الأحوال المقررة نظاماً.
