نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلف بها، وله الاستعانة بمن يعمل معه وتحت إشرافه ومسؤوليته.٢- إذا كان الخبير شخصاً ذا صفة اعتبارية فعليه أن يبين اسم الخبير ذي الصفة الطبيعية الذي يتولى تنفيذ المهمة باسمه.
