نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- على من يتمسك بالاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير الوارد في الفقرة (١) من المادة (الحادية والعشرين بعد المائة) من النظام، أن يقدم نسخة مكتوبة منه.٢- إذا اتفق الخصوم على قبول نتيجة تقرير الخبير بعد قيام النزاع، فيجوز أن يكون اتفاقهم بمذكرة موقعة منهم أو شفاهاً ويثبت في المحضر.
