نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- يعد من الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة ما يأتي:أ- أعمال الحصر.ب- أعمال التقييم.ج- أي أعمال أخرى تقترحها الإدارة المختصة.٢- يكون إبداء الرأي في المسألة الفنية اليسيرة شفاهاً أو كتابة، في مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً على الأكثر.٣- تسري على قرار ندب الخبرة الوارد في هذه المادة أحكام النظام فيما يتعلق باختيار الخبير، وتقرير مبلغ الخبرة، والمكلف بإيداعه، وحق الخصوم في مناقشة رأي الخبير، ويكون تسليم الخبير أتعابه بعد انتهاء المهمة.
