نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
تختص المحكمة التي ندبت الخبرة بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرة، على أن ترفع هذه الدعوى قبل مضي (تسعين) يومًا من اكتساب الحكم الصفة النهائية.
النص الكامل للمادة ١٣٣ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
تختص المحكمة التي ندبت الخبرة بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرة، على أن ترفع هذه الدعوى قبل مضي (تسعين) يومًا من اكتساب الحكم الصفة النهائية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- على من يتمسك بالاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير الوارد في الفقرة (…
١- تبين المحكمة -حال عدم أخذها ببعض التقرير- المواضع التي لم يتم الأخذ…
١- يعد من الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة ما يأتي:أ- أعمال الحصر.ب-…
لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن ف…
١- تطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.