المادة السادسة عشرة

النص الكامل للمادة ١٦ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٧ حكماً قضائياً

نص المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

فيما لم يرد فيه نصٌ خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة، إرفاق نسخة واضحة من الدليل -إذا كانت طبيعته تسمح بذلك- مرفقاً به مذكرة يبين فيها الآتي:أ- نوع الدليل، وبياناته.ب- صلته بالدعوى، وأثره فيها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

رفضت المحكمة طلب الأرباح لكونه مقدمًا قبل أوانه وعدم تقديم بينة كافية، وأمّا رأس المال فثبت انتهاء الشراكة بالشيك رقم 2090 الذي قدمه المدعي للتنفيذ كرأس مال وأرباح، وعند توجيه اليمين المتممة للمدعي امتنع عن أدائها فلم يعتد بدعواه وفق الماد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-١٠
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت

وجدت الدائرة أن الدعوى غير محررة تحريراً سليماً وفق المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية لعدم بيان بنود المخالفة تفصيلاً وعدم تقديم الأدلة الكافية عند رفع الدعوى وفق المادة 15 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما يستوجب صرف النظر عن الدعو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٠٢
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

لم تستوفِ الدعوى شروط القبول الشكلية لعدم تحديد الأسانيد وإرفاق الأدلة في صحيفة الدعوى مخالفة للمادة 20 من نظام المحاكم التجارية والمادتين 15 و16 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما يوجب عدم قبولها قبل النظر في الموضوع.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٠١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة عقد بيع الحصص وعدم إنكار المدعى عليهما له، وحصول إشعار نظامي لمدير الشركة كواحد من المشترين، والقرائن القوية كصلة القرابة ومضي 4 سنوات وخروج ثمن البيع من حساب الشركة تثبت علم الشريك الثالث، وامتناعها عن الاسترداد يؤكد عدم ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لجمع المدعية بين طلبات متعلقة بعقدين منفصلين (أعمال كهربائية واتصالات) لا رابط بينهما مخالفاً للمادة 20/3 من نظام المحاكم التجارية. كما لم تستوفِ المدعية شروط صحيفة الدعوى بتحديد جميع الأسانيد وإرفاقها عند الق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٩
نزاع ماليالمدعي: رفضت

قررت وكيلة المدعية انتهاء النزاع باصطلاح وتسوية مع المدعى عليها، ومصادق وكيل المدعى عليها على ذلك، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى لعدم وجود خصومة وفقدان الدعوى موضوعها.

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٠١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم يستوفِ المدعي اشتراطات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 20/2/ب من نظام المحاكم التجارية بعدم تحديد جميع أسانيد الدعوى وإرفاق الأدلة، وقيد الدعوى على نموذج غير مناسب وزاد في الطلبات مخالفاً النماذج المخصصة. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-٢٨
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها عبر النظام الإلكتروني ولم تحضر رغم ذلك، مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى. ثبتت اتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين كبينة لالتزام المدعى عليها باستلام المعدات. قدرت الدائرة أتعاب المحاماة بـ15,000 ريال لإلزام المدعى عليه…

التعويض: ١٥,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم تتضمن صحيفة الدعوى أسانيد الدعوى ولم يرفق المدعي أي مستندات إثبات عند القيد كما أوجب نظام الإثبات والمادة 20/2/ب من نظام المحاكم التجارية. كما كان الإخطار غير مكتمل ويختلف عن الطلب في الصحيفة مخالفًا للمادة 19 واللائحة التنفيذية. لذا حك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: جزئي

ألغت محكمة الاستئناف جزئياً حكم سابق بعدم الجواز لسبق الفصل نظراً لاختلاف السجلات التجارية ومبالغ الفواتير بين الدعويين. ثبتت بينة المدعية بالعقد والفواتير الصادرة بناءً على كشوفات المدعى عليه. نكل وكيل المدعى عليه عن الجواب على نسبة الختم…

التعويض: ١٣٦,٨٥٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: جزئي

قرر أطراف الدعوى التصالح على دفع مبلغ 600,000 ريال يُسدد خلال شهر من تاريخ الحكم، وتراضوا عليه بكامل أهليتهما وبمحض إرادتهما. أثبتت الدائرة الصلح وجعلته سنداً تنفيذياً استناداً إلى المادة 29/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 70 من نظام ال…

التعويض: ٦٠٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى مقدمة ضد المكتب صاحب السجل التجاري (...) بينما أقر وكيل المدعي أن المطالبة في مواجهة شركة عبدالله الفلاح صاحب سجل تجاري مختلف (...). بحث الصفة شرط من شروط قبول الدعوى ومسألة إجرائية تتعلق بالنظام العام وفق المادة 76 من نظام المرافعا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: جزئي

استندت الدائرة إلى تقرير الخبير الهندسي الذي حسب قيمة الأعمال المنفذة بناءً على المستندات والمعاينة الميدانية، وأقر باستحقاق المدعية 420,000 ريال لبنود التعميد و186,306.90 ريال لفواتير الصيانة مع خصم الدفعة المقدمة 200,000 ريال، ليصل الاست…

التعويض: ٤٠٦,٣٠٦.٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: خسر

عدم كفاية الأدلة المقدمة من المدعية وأنها غير موصلة لمطالبته. الأصل براءة ذمة المدعى عليها ولا يجوز شغلها إلا بدليل جلي. لا يجوز توجيه اليمين على الشخصية الاعتبارية بموجب المادة 133 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم الشرعية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: جزئي

لم يقدم المدعي بينة كافية على استحقاقه الكامل للمبلغ المطالب به، بينما قدمت المدعى عليها مستخلصاً موقعاً من المدعي يقدر المستحق بـ 19,860 ريال مع محادثة نصية تثبت ذلك. اعتمدت الدائرة على توقيع المدعي كموافقة بموجب المادتين 26/2 و29/1 من نظ…

التعويض: ١٩,٨٦٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى غير مقبولة شكلاً لعدم إرفاق المدعية جميع الأسانيد والوثائق في صحيفة الدعوى كما أوجبت المادة 20 من نظام المحاكم التجارية والمادتي 15 و16 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. يجب تقديم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى مع نسخ واضحة ومذكرة توض…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

دفعت الدائرة بعدم سماع الدعوى لانقضاء مدة الاعتراض البالغة 90 يوماً من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بموجب المادة 170/2 من نظام الشركات، إذ صدر القرار بتاريخ 1/11/2022 وقيدت الدعوى بعد ذلك بأكثر من 90 يوماً. كما أن المدعي لم يبين مخالفات…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية