المادة الخامسة عشرة

النص الكامل للمادة ١٥ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٣ حكماً قضائياً

نص المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

١- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر.٢- في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً إجراء الإثبات قبل القيد، على من يتمسك بإجراءات الإثبات التي تمت قبل قيد الدعوى أن يقدم نسخة منها للمحكمة عند قيد الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى بحسب الأحوال.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

رفضت المحكمة طلب الأرباح لكونه مقدمًا قبل أوانه وعدم تقديم بينة كافية، وأمّا رأس المال فثبت انتهاء الشراكة بالشيك رقم 2090 الذي قدمه المدعي للتنفيذ كرأس مال وأرباح، وعند توجيه اليمين المتممة للمدعي امتنع عن أدائها فلم يعتد بدعواه وفق الماد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-١٠
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت

وجدت الدائرة أن الدعوى غير محررة تحريراً سليماً وفق المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية لعدم بيان بنود المخالفة تفصيلاً وعدم تقديم الأدلة الكافية عند رفع الدعوى وفق المادة 15 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما يستوجب صرف النظر عن الدعو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٠٢
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

لم تستوفِ الدعوى شروط القبول الشكلية لعدم تحديد الأسانيد وإرفاق الأدلة في صحيفة الدعوى مخالفة للمادة 20 من نظام المحاكم التجارية والمادتين 15 و16 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما يوجب عدم قبولها قبل النظر في الموضوع.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٥
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه في المطالبة بأتعاب قضية سابقة رقم 4470504377 حيث المدعى عليه فيها محمد فهد شباب العتيبي وليس فهد شباب ماطر العتيبي، كما أن المدعي لم يقدم دليلاً على تكليف المدعى عليه بمباشرة العمل في تلك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٠٩
خرق العقدالمدعي: رفضت

خلت صحيفة الدعوى من إرفاق الاتفاقية رغم وجوب تقديم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى وفق المادة 15 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. كما أن المدعي لم يلجأ للصلح عبر منصة تراضي رغم نص الاتفاقية في المادة 14 على وجوب التسوية لمدة 60 يوم قبل اللجو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٠
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي أي بينة تثبت الضرر المتمثل في تكاليف أتعاب المحاماة والمذكرات رغم إمكانه في عدة جلسات وإرفاق 26 مرفقًا مع صحيفة الدعوى. اعتبرت الدائرة المدعي عاجزًا عن إثبات طلبه وفق المادة 15 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وقالت البينة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١٠
نزاع ماليالمدعي: خسر

الفواتير المقدمة من المدعي لا تكفي لإثبات المبلغ المطالب به على وجه التحديد، والاتفاق شفهي، ولم يقدم بينة موصلة على أجرة الإشراف أو قيمة الأعمال. البينة على المدعي وفق الحديث النبوي، لذا رفضت الدعوى وما يتبعها من أتعاب محاماة لسقوط الفرع ب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٠٢
نزاع ماليالمدعي: خسر

العقد مجرد اتفاق على أعمال مستقبلية محتملة بالآجل دون تحديد قيمة معينة ولا يثبت استحقاقاً، وكشف الحساب غير موثق بختم أو توقيع المدعى عليها، ولم يقدم المدعي بينة موصلة كما ينص نظام الإثبات، والأصل براءة الذمة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لجمع المدعية بين طلبات متعلقة بعقدين منفصلين (أعمال كهربائية واتصالات) لا رابط بينهما مخالفاً للمادة 20/3 من نظام المحاكم التجارية. كما لم تستوفِ المدعية شروط صحيفة الدعوى بتحديد جميع الأسانيد وإرفاقها عند الق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠٣
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر

العقد مجرد اتفاق على طلبات مستقبلية محتملة دون تحديد قيمة أو إثبات تنفيذ أعمال معينة، وكشف الحساب غير موثق بختم أو توقيع المدعى عليها، ولم يقدم المدعي بينة موصلة كما ينص نظام الإثبات، والأصل براءة الذمة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٠١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم يستوفِ المدعي اشتراطات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 20/2/ب من نظام المحاكم التجارية بعدم تحديد جميع أسانيد الدعوى وإرفاق الأدلة، وقيد الدعوى على نموذج غير مناسب وزاد في الطلبات مخالفاً النماذج المخصصة. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم تتضمن صحيفة الدعوى أسانيد الدعوى ولم يرفق المدعي أي مستندات إثبات عند القيد كما أوجب نظام الإثبات والمادة 20/2/ب من نظام المحاكم التجارية. كما كان الإخطار غير مكتمل ويختلف عن الطلب في الصحيفة مخالفًا للمادة 19 واللائحة التنفيذية. لذا حك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى غير مقبولة شكلاً لعدم إرفاق المدعية جميع الأسانيد والوثائق في صحيفة الدعوى كما أوجبت المادة 20 من نظام المحاكم التجارية والمادتي 15 و16 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. يجب تقديم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى مع نسخ واضحة ومذكرة توض…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية