المادة الثالثة

النص الكامل للمادة ٣ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

١- تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.٢- كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام يبقى صحيحاً، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات الإثبات التالية لنفاذه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت صحة محادثة الواتساب المنسوبة للمدعى عليه بشهادة الشهود اللذين أقرا المدعى عليه في منزله باستحقاق المبلغ 1,351,000 ريال. قبلت الدائرة الشهادة لنشوء الوقائع قبل سريان نظام الإثبات. أقر المدعى عليه باستلام رأس المال عبر حوالة بنكية وللمد…

التعويض: ١,٣٥١,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٩
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

المدعية لم تقدم بينة كافية فرضيت بيمين المدعى عليها على نفي الدعوى، لكن المدعى عليها رفضت الأداء وردت اليمين على المدعية فأداها مديرها مما ألزمها بالمبلغ. لا يجوز تطبيق أحكام نظام الإثبات الجديدة بأثر رجعي لأن التعامل وقع قبل سريانها وفق ا…

التعويض: ٢٨,١١٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يحدد المدعي مقدار الأرباح ولم يطلع على المستندات المالية رغم إمكانية الاطلاع مدنياً أو قضائياً، ولم يتخذ إجراءات لفحص دفاتر الشراكة قبل الخصومة أو بعدها مما يدل على عدم جدية الدعوى. رفض طلب ندب خبرة لعدم وجود مستندات، ورفض إلزام المدعى…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت إقرار قضائي من المدعى عليه بعدم ملكيته إلا 50% من المؤسسة صورياً، وعززته شهادة شاهد بإقرار المدعى عليه بملكية المدعي للنصف الآخر، وأدى المدعي اليمين المتممة على صحة دعواه، مما ترجح ملكيته لـ25% من الشركة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية