المادة السادسة

النص الكامل للمادة ٦ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً

نص المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

دون إخلال بأحكام النظام؛ للمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص متى أيده دليل آخر أو قرينة، على أن تسبب لذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٥
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت التعاقد بأمر الشراء وإشعار قبول الخدمة الموقع والحوالات البنكية استناداً للمواد 31 و33 من نظام المعاملات المدنية والمادة 5 من نظام الإثبات. ثبتت المستحقات بالفواتير مع قرائن من أمر الشراء والبريد وغياب المدعى عليها وفق المادة 6 والـ85…

التعويض: ١,١١٧,٨٥٣.٠٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة العقد وسندات الاستلام المختومة من المدعى عليه، وأكد تقرير الخبير المحاسبي استحقاق المدعي مبلغ ٥٧١,٧٣٦ ريال بعد حصر الكميات والمبالغ دون تقديم المدعى عليه دليل على السداد. أدى المدعي اليمين المتممة على استحقاقه، مستندة إلى م…

التعويض: ٥٧١,٧٣٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت من شهادة الشاهد صالح الصرامي وإقرار وكيل المدعي أن المدعي كان مديراً وممثلاً عن مالك المصنع وليس سمساراً طرفاً ثالثاً. عجز المدعي عن إثبات اتفاق السمسرة أو نسبتها 25% في وصل الأمانة، وهي نسبة تفوق العرف المتعارف (2.5%). الحكم السابق من…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت عدم توقيع العقد الحاقي برفض المدعي وإقرار المدعى عليه، مما يعني عدم اكتمال الاتفاق التعاقدي. ثبت من شهادة الشهود أن المدعى عليهم (...) و(...) أطراف في الاتفاق الشفهي مع المدعي، وقبض الشركة المبلغ، لذا الإلزام متضامنًا بإعادة 50,000 ريا…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية