المادة الخامسة

النص الكامل للمادة ٥ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً

نص المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١٠-١٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

حصرت المدعية بينتها في مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها بختمها وتوقيعها وهي محرر عادي حجة عليها بموجب المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات. لم تحضر المدعى عليها ولم تنكر البينة مما يسقط حقها في تقديم الدليل بموجب المادة ١٩/١ من نظام الإثبات. ا…

التعويض: ٢٥٤,٢٠٦.٦٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-١٩
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت دفع المدعي ثمن المبيع عبر سند قبض وحوالة بنكية ومراسلات واتساب، ولم يحضر المدعى عليه رغم التبليغ لينفي ذلك، ويُعتبر الأصل عدم التسليم، وأخل المدعى عليه بالتزامه، مما يستوجب رد الثمن والتعويض عن أضرار التقاضي بـ3000 ريال جبراً للضرر.

التعويض: ٣٣,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-١٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي لثمن التوريد بموجب الفاتورة المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه، ولم يحضر المدعى عليه للدفاع أو تقديم بينة مضادة، فحجت البينة المقدمة. الأصل عدم السداد إلا ببينة، وحجة المحرر العادي على من وقعه، واستحقاق تعويض أتعاب التقاضي…

التعويض: ٢,٧٢٥.٥٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٢٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت اختصاص المحكمة التجارية بناءً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. قدم المدعي عقداً وفواتير مختومة تشكل بينة كافية بموجب نظام الإثبات مواد 3، 5، 29. غاب المدعى عليه رغم التبليغ فلم ينفِ البينة وفق المادة 21، مما أدى إلى قبول إثبات ا…

التعويض: ٧٩,١٠٢.٧٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صحة الدعوى بمطابقة الرصيد الموقعة وممهورة بختم المدعى عليها وهي محرر عادي حجة عليها بموجب المادة 29/1 من نظام الإثبات. غياب المدعى عليها وعدم تقديم ما ينال من بينة المدعية يجعل حجية الأدلة قائمة بموجب المادة 21/2 و3 من نظام الإثبات. ا…

التعويض: ٩٥٩,٧٧٥.٩٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية لثمن المبيع المتبقي بموجب مصادقة الرصيد المختومة من المدعى عليها وطلب التعامل بالآجل، ولم يحضر المدعى عليه للدفاع أو تقديم ما ينازع البينة. ألزمت المحكمة المدعى عليها بدفع 18,942.50 ريال ثمناً و1,800 ريال تعويضاً عن أضر…

التعويض: ٢٠,٤٤٢.٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٠١
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة دعوى المدعية بعقدها وفتح الحساب والفواتير المرفقة وفق نظام الإثبات، ولم يحضر المدعى عليه أو يقدم ما ينازع به مما أدى إلى سقوط حقه في تقديم الدليل. استحقت المدعية أجرة النقل لعدم سدادها رغم نص العقد على السداد خلال ٣٠ يوماً، واستحق…

التعويض: ٣٤,٧٤٤.٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٢-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعي (كشف حساب وسند لأمر) لعدم حضور المدعى عليه وتقديم ما ينازع بها وفق نظام الإثبات. يلزم المشتري أداء الثمن وفق نظام المعاملات المدنية، وقدرت المحكمة التعويض عن أضرار التقاضي بـ١٧٠ ريال لجبر الضرر.

التعويض: ١,٩٥٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية