نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
يكون طلب إلزام الخصم بتقديم أي محرر تحت يده وفق أحكام المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بمذكرة، وتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الطلب؛ متى لم يستوف العناصر المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.
