المادة التاسعة والثلاثون

النص الكامل للمادة ٣٩ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٩ حكماً قضائياً

نص المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

١- لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه.٢- يعد مناقشةً لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٨-١٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثابت أن طرفي النزاع تاجرين وموضوع الدعوى توريد مواد غذائية من اختصاص المحاكم التجارية، والدفع بالتقادم ساقط لعدم سريان مادة التقادم. قدم المدعي مطابقتي رصيد ممهورتين بختم وتوقيع المدعى عليها متضمنتين المبلغ المطالب به، وللمطابقة حجية بموجب…

التعويض: ٢,٠٩٠,٧٧٤.٤٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٤-٢٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بالتعامل ووجود مستحقات للمدعية، ولم تنكر مضمون الفواتير صراحة بل استشكلت شكلها وعدم وجود أختام استلام، وقدمت جدولاً مختوماً يطابق المبلغ المطالب به في جلسات الصلح يُعد إقراراً. الفواتير حجة بموجب المادة 29/1 من نظام الإثب…

التعويض: ٢٧٠,٦١٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صحة المستندات (العقد والفاتورة) رغم دفع المدعى عليها بالتزوير، إذ لم تثبت التزوير وفق المادة 39/2 من نظام الإثبات، وناقشت موضوع المحرر مما يمنع الإنكار لاحقاً وفق المادة 29/2. التعاملات امتدت بعد المدة المحددة وهذا مقبول. أيدت دائرة ا…

التعويض: ١٥٠,٥٦٥ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت للدائرة عدم شراكة المدعى عليه في الشركة بناءً على عقد التأسيس الذي يظهر تخارجه من الشركة بتاريخ 10-10-1442هـ. يتعين على الدائرة قبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط قبول الدعوى ومنها شرط الصفة، وثبت عدم توافرها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بصحة الاتفاقية المبرمة بتاريخ 12/4/1440هـ والتي صُلح بها على سداد 927,338 ريال، ولم يقدم بينة موصلة لوجود اتفاقية لاحقة أو إلغاء الاتفاقية السابقة رغم تقديم شهادة غير موصلة. قويت مطالبة المدعية بيمين الاستظهار الذي أدته بأن…

التعويض: ٥٦٧,٣٣٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صحة مطالبة المدعية بموجب البينة المقدمة وعقد المقاولة والإيميل والموافقات، وقد أقرت المدعى عليها بالإيميل الصادر من شركة المساكن بتحويل المستحقات إلى المدعية، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت سداد المبلغ للمدعية، وألجأتها للتقاضي…

التعويض: ٤٣٧,٩٤٩.٠١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

الحكم مقتطف ولم يتضمن القرار النهائي، لكن الدائرة درست الأدلة والمذكرات والإقرارات وطلبات التنفيذ والكشوفات، واستمرت المناقشات حول طبيعة العقد (مضاربة أم متاجرة) وتفريط المدعى عليه، دون صدور حكم نهائي في النص المقدم.

حكم موضوعيثقة: منخفضة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت العلاقة التعاقدية بالعقد الممهور بختم وتوقيع الأطراف، وصادقت المدعى عليها على كشف الحساب وبعض الفواتير بختمها مما يجعلها حجة بموجب المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات. وجهت اليمين المتممة للمباشر للعقد المفوض بالتوقيع وأداها مؤكداً الاستحقاق،…

التعويض: ٣٧٨,٣٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للدائرة أن المدعى عليها أصدرت أمر شراء رقم ٦٠٤٠٠٣، وأمهرت فواتير الاستلام بختمها وتوقيعها المطابق لشعارها، وأصدرت المدعية فواتير المبيعات بناء عليه. بناءً على المادة ٢٩ من نظام الإثبات، يعد المحرر العادي حجة ما لم يُنكر صراحة، وإنكار ا…

التعويض: ٢٧,٢٥٠.٥٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية