نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
يجوز أن تعد قرينةً في الإثبات صورة المحرر العادي التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ وذلك في أيٍّ من الأحوال الآتية:أ- إذا أيدها دليلٌ آخر.ب- إذا كانت محفوظة ومثبتة بياناتها لدى جهة عامة.
