نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- يكون إنكار صحة المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه إنكاره، وأثره في المحرر، وذلك بمذكرة أو شفاهاً، ويدون في المحضر.٢- يشترط للتحقيق في حال الإنكار الآتي:أ- أن يطلب من احتج بالمحرر التحقيق فيه.ب- أن يكون المحرر منتجاً في الدعوى.ج- ألا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.٣- إذا لم تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول طلب التحقيق، ويدون في المحضر.٤- إذا توافرت الشروط المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، فتأمر المحكمة بالتحقيق، على أن يتضمن قرارها بيان طريق التحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفق أحكام النظام.
