نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- تتحقق المحكمة عند تطبيقها للمادة (الثامنة والستين) من النظام، من توافر الحالات الواردة فيها على أن يثبت ذلك في المحضر.٢- لا تسري أحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً، أو فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
