نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
تتحقق المحكمة من تلقاء نفسها من سن الشاهد، وسلامة إدراكه.
النص الكامل للمادة ٧١ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
تتحقق المحكمة من تلقاء نفسها من سن الشاهد، وسلامة إدراكه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٧١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للمحكمة الاستعانة بخبير للتحقق من الدليل الرقمي، وفقاً لأحكام الباب الع…
١- لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود في إثبات وجود…
١- تتحقق المحكمة عند تطبيقها للمادة (الثامنة والستين) من النظام، من توا…
يجب أن يتضمن طلب سماع الشهادة الآتي:١- عدد الشهود، وأسماءهم، ومكان إقام…
١- إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فتعين جلسة لذلك، ويترتب على عدم حضور…
١- يجب أن يبين الشاهد قبل أداء الشهادة الآتي:أ- اسمه الكامل، وتاريخ ميل…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.