نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فتعين جلسة لذلك، ويترتب على عدم حضور الشهود في الموعد سقوط الحق في سماع الشهادة -ما لم تقرر المحكمة الإمهال- وفق أحكام النظام والأدلة.٢- إذا قررت المحكمة إمهال الخصم لإحضار شهوده، فتبين سبب الإمهال.
