نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
يشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله الآتي:١- أن يطلب الشاهد ذلك في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة.٢- أن يبين مقدار مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، والمستندات المؤيدة لذلك.
النص الكامل للمادة ٨٤ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
يشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله الآتي:١- أن يطلب الشاهد ذلك في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة.٢- أن يبين مقدار مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، والمستندات المؤيدة لذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا اختلفت شهادة الشهود، فتحدد المحكمة في أسباب حكمها القدر الذي تقتنع…
١- يجب أن تتضمن الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة الآتي:أ- بيان الواقعة مح…
تثبت المحكمة أي محاولة لمضارة الشاهد أو التأثير عليه، وتتخذ بشأنها الإج…
تثبت المحكمة عند استنادها لقرينة منصوص عليها شرعاً أو نظاماً مستند حجيت…
تبين المحكمة عند استنباطها لقرينة في الإثبات وجه دلالتها، على أن تكون م…
إذا استعانت المحكمة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، فتبين نوع الوس…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.