نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
تثبت المحكمة أي محاولة لمضارة الشاهد أو التأثير عليه، وتتخذ بشأنها الإجراء النظامي.
النص الكامل للمادة ٨٣ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
تثبت المحكمة أي محاولة لمضارة الشاهد أو التأثير عليه، وتتخذ بشأنها الإجراء النظامي.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة، وفق الآتي:أ- أن يتولى الشاهد تحرير…
إذا اختلفت شهادة الشهود، فتحدد المحكمة في أسباب حكمها القدر الذي تقتنع…
١- يجب أن تتضمن الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة الآتي:أ- بيان الواقعة مح…
يشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله الآتي:١- أن يطلب الشاهد ذلك ف…
تثبت المحكمة عند استنادها لقرينة منصوص عليها شرعاً أو نظاماً مستند حجيت…
تبين المحكمة عند استنباطها لقرينة في الإثبات وجه دلالتها، على أن تكون م…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.