نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- يجب أن تتضمن الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة الآتي:أ- بيان الواقعة محل الشهادة.ب- بيان وجه الضرورة، أو الاستعجال.ج- بيانات المشهود عليه إن أمكن.د- بيانات الشاهد.٢- تسمع المحكمة شهادة الشاهد عند استيفائها المتطلبات النظامية، بما في ذلك كون الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
