نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
في الأحوال التي تستند فيها المحكمة إلى العرف أو العادة، فتبين في أسباب حكمها العادة أو العرف، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها.
النص الكامل للمادة ٩٢ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
في الأحوال التي تستند فيها المحكمة إلى العرف أو العادة، فتبين في أسباب حكمها العادة أو العرف، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تسري أحكام حجية الأمر المقضي على أسباب الحكم، متى ارتبطت ارتباطاً وثيقا…
على من يتمسك بالعرف أو العادة أن يبين العرف أو العادة التي يتمسك بها، و…
على من يطعن في ثبوت العرف أو العادة أن يبين وجه طعنه، أو ما يثبت معارضت…
فيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية.
١- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.٢- لا توجه ال…
١- تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.