نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه.٢- يجوز توجيه اليمين للصغير المميز المأذون له في البيع والشراء فيما أذن له فيه.
النص الكامل للمادة ٩٥ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
١- تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه.٢- يجوز توجيه اليمين للصغير المميز المأذون له في البيع والشراء فيما أذن له فيه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
في الأحوال التي تستند فيها المحكمة إلى العرف أو العادة، فتبين في أسباب…
فيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية.
١- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.٢- لا توجه ال…
يكون إسقاط المدعي للبينة بموجب المادة (التاسعة والتسعين) من النظام شفاه…
١- يقدم طلب اليمين شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة متضمناً البيانات الآتية:أ…
إذا حكمت المحكمة في الدعوى -في أي مرحلة- بناءً على نكول من وجهت إليه ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.