المادة الرابعة والتسعون

النص الكامل للمادة ٩٤ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥٦ حكماً قضائياً

نص المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

١- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية.٣- للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.٤- إذا منعت المحكمة توجيه اليمين بناءً على المادة (السادسة والتسعين) من النظام والفقرة (٣) من هذه المادة، فتسبب ذلك في المحضر.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٥-٠١-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها بفاتورة تزيد عن المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها. لم يقدم مدير المدعى عليها ما يثبت شرط التصريف في البيع رغم إنكاره، والبينة على المدعي واليمين على المنكر، ولا توجه اليمين للشخصية الاعتبارية استناداً للمادة 94 من الأدلة…

التعويض: ١٠,٤٨٥.٦١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١١-٠٨
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم يقدم وكيل المدعي بينة موصلة للحق المدعى به، إذ لم يقدم إلا فواتير وكشف حساب من صنعه دون توقيع أو استلام من المدعى عليها. المراسلات الإلكترونية لم تحتوِ إقرارًا صريحًا بالمبلغ، والحوالة البنكية فسّرتها المدعى عليها كسداد لتعامل آخر. الأص…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١٠-٣١
عدم التسليمالمدعي: خسر

الفواتير المقدمة صادرة من المدعية ولا تحمل ختم أو توقيع المدعى عليها، ولا يجوز أن يصنع الإنسان دليلاً لنفسه. كما تضمنت الفاتورة أصنافاً غير محل الدعوى (دواجن مبردة بدلاً من صوص). البينات غير موصلة للمطالبة وغير كافية لإثبات الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٢٠
خرق العقدالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة موصلة تثبت استحقاقها للمبلغ المطالب به، إذ العقد يثبت العلاقة التعاقدية فقط دون فواتير دورية مصدقة أو جداول حضور منتظمة، والباقي من صنعها (فواتير، بريد). بناءً على نظام الإثبات 'البينة على من ادعى'، وبما أن اليمين لا ت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-١٠
عدم التسليمالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية أي بينة موصلة تثبت صحة دعواها أو استحقاقها للمبلغ المطالب به، وعلى المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وفق المادة 2 من نظام الإثبات. كما أن المستندات المقدمة غير كافية لإثبات الحق المدعى به، ويتعذر توجيه اليمين الحاسمة للمدعى علي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٧-١٣
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر

البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقد فشلت المدعية في تقديم بينة موصلة تثبت أن العلاقة تأجير وليس بيعًا، وما قدمته من قرائن تقابلها قرائن من المدعى عليها. كما أن اليمين لا توجه للشخصية الاعتبارية استنادًا للفقرة (2) من المادة (94) من…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

عنيزة

٢٠٢٤-٠٦-٠٩
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبتت الدعوى بموجب كشف الحوالة البنكية والفاتورة الضريبية والمحادثات عبر الواتساب التي تؤكد دفع المبلغ وعدم تنفيذ الخدمة. اعتمدت المحكمة على الفقرة الثانية من المادة ٩٤ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. صرفت النظر عن المطالبة باتعاب المحام…

التعويض: ٢٠٧,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٩
عدم التسليمالمدعي: جزئي

أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد واستحقاق المدعي لمبلغ ٣٢٤٢٦ ريال وهو إقرار قضائي حجة قاطعة على صاحبه استناداً للمادة ١٤/١ و١٧ من نظام الإثبات. لم يقدم المدعي بينة على الزيادة عن المقر به. لا توجه اليمين للصفة الاعتبارية استناداً للمادة…

التعويض: ٣٢,٤٢٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٥
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبتت بينة المدعية بكشف الحساب والفاتورة والحوالة البنكية، مع إقرار المدعى عليها بالتعامل، وشهادة الوسيط المحلّفة التي أكدت الاتفاق على إيجار الكرين 700 طن لأربعة أيام بـ24,000 ريال لليوم، ولم تقدم المدعى عليها بينة على دفعها أو دفاعها. ألز…

التعويض: ٩٩,٢٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ 609,332 ريال وأنكر ما زاد. عجز المدعي عن تقديم البينة على المبلغ الزائد رغم تقديم كشف حساب أنكرته المدعى عليها وخطاب بريدي لا يثبت المطالبة. لا يمكن توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية بموجب المادة…

التعويض: ٦٠٩,٣٣٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة كافية على وجود الأرباح أو تحديد مبلغها بشكل صحيح، ولا يمكن توجيه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية وفق الفقرة الثانية من المادة 94 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما يؤدي إلى رفض الدعوى رغم اختصاص المحكمة التجارية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-٢٠
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبتت بينة المدعية بكشف الحساب والفاتورة والحوالة البنكية، وشهادة الوسيط المحلفة التي أكدت الاتفاق على إيجار الكرين 700 طن لأربعة أيام بـ24,000 ريال لليوم، وإقرار المدعى عليها بالتعامل، ولم تقدم المدعى عليها بينة على دفعها. ألزمت المدعى علي…

التعويض: ٩٩,٢٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-٠٣
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت انتفاء التعاقد بين الطرفين حيث أنكرت المدعى عليها صحة الدعوى والتعاقد، والبينات المقدمة من المدعية (خطابات ومستخلص وحكم سابق) غير موصلة لإثبات الحق، وسكوت المدعية مدة طويلة قرينة على عدم صحة الدعوى، ولا توجه اليمين للمدعى عليها كشخصية…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

طلب المدعي يمين المدعى عليه بناءً على المادة ٩٧ من نظام الإثبات، فرفض المدعى عليه أداء اليمين بعد إنذاره ثلاث مرات مما يعد نكولاً استناداً للمادة ١٠٣/٢، فعُلِمَ بالمطالبة. كما حُكِمَ بأتعاب محاماة قدرها ٢٠٠٠ ريال لمماطلة المدعى عليه استناد…

التعويض: ١٥,٦٥٤.٨٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية طلب فتح حساب وفواتير ومصادقة رصيد معتمدة من المدعى عليه بالإمضاء ولم ينكرها. دفع المدعى عليه بالتنازل لكنه لم يثبته، وإقراره القضائي بحجية قاطعة. أحقت المدعية أتعاب المحاماة بسبب مماطلة المدعى عليه.

التعويض: ٦,٣٥٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٢٠
عدم التسليمالمدعي: خسر

حصرت بينة المدعية في عقد فتح حساب يثبت العلاقة التعاقدية فقط دون استحقاق مبلغ، وكشف حساب غير مصادق عليه من المدعى عليها، وهو لا يعد بينة موصلة لخلوّه من توقيع أو ختم المدعى عليها وفق العرف التجاري. لم تقدم المدعية أي بينة تثبت تسليم المثمن…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-١٩
عدم التسليمالمدعي: خسر

حصر المدعي بيناته في اتفاقية فتح الحساب البرمة التي تثبت العلاقة التعاقدية فقط دون استحقاق مبلغ، وورقة (دفتر أستاذ) غير منتظمة وغير مصادق عليها ومن قبيل اصطناع الدليل. لم تقدم المدعية أي بينة موصلة تثبت دعواها وفق نظام الإثبات.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم تثبت المدعية وجود عقد صحيح مع المدعى عليها، إذ أُبرم العقد مع مندوب (يحيى نوفل) دون إثبات توكيله نظامياً، وأنكرت المدعى عليها العقد والتزام التدريب. لم تتحقق أركان التعويض (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية) لعدم ثبوت الرابطة العقدية أو الف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٣٨ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية