نص المادة
اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية
يشترط في الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة -وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام- ما يلي: ١-أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة وفق أحكام النظام أو أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة. ٢-أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات، وأن تكون منها (ثلاث) سنوات بعد الحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة. ٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار (خمس) سنوات على الأقل-.
