نص المادة
اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية
١-يعتد في احتساب مدة إقامة الشريك الذي يمثل المكتب في المملكة بالسنة الميلادية. ٢-في حال تعذر إقامة الشريك أو الرغبة في استبداله، فيجب على المكتب تسمية شريك بديل تنطبق عليه شروط ومتطلبات تسمية الشريك المنصوص عليها في النظام واللائحة، على ألا يؤثر ذلك في استيفاء المكتب للمدة المنصوص عليها في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة) من النظام.
