نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
للدائرة تكليف قسم الإسناد القضائي فيها - إن وجد - بما يأتي خلال مدة محددة لا تزيد على شهرين: ١- التأكد من إرفاق صور من الوثائق اللازمة، مثل: صك حصر الورثة، والولاية، والوكالات، ومطابقتها بأصلها والختم عليها بذلك. ٢- سؤال الشركاء عن الأموال المشتركة، والكتابة - عند الاقتضاء - إلى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال للإفصاح عن الأموال المشتركة. ٣- طلب صور وثائق تملك الأموال المشتركة، كصكوك العقارات، ورخص سير المركبات، والتأكد من مطابقتها لأصولها والختم عليها بذلك. ٤- طلب الإفادة عن سريان مفعول وثائق التملك. ٥- إعداد قائمة بالأموال المشتركة، يدون فيها أوصاف الأموال، ومواقع العقارات، وأرقام وثائق التملك وتواريخها ومصدرها. ويعيد القسم الأوراق إلى الدائرة عند الانتهاء من الأعمال المكلف بها أو انتهاء المدة المحددة في كتاب الدائرة، أيهما أسبق.
