نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
للدائرة أن تندب خبيراً أو أكثر؛ لإعداد بيان بالأموال محل القسمة، وبيان ما يقبل قسمة الإجبار منها وما لا يقبلها، وتعيين نصيب كل شريك مما يقبل قسمة الإجبار، ونحو ذلك مما تراه الدائرة لازماً.
النص الكامل للمادة ١٦ من لائحة قسمة الأموال المشتركة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
للدائرة أن تندب خبيراً أو أكثر؛ لإعداد بيان بالأموال محل القسمة، وبيان ما يقبل قسمة الإجبار منها وما لا يقبلها، وتعيين نصيب كل شريك مما يقبل قسمة الإجبار، ونحو ذلك مما تراه الدائرة لازماً.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للدائرة - عند الاقتضاء - أن تكتب إلى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجي…
إذا تعذر تقديم أصل وثيقة تملك المال المشترك إلى الدائرة، فتكتب للجهة ال…
للدائرة تكليف قسم الإسناد القضائي فيها - إن وجد - بما يأتي خلال مدة محد…
مع مراعاة الأحكام المنظمة للتجزئة والفرز، إن كان من ضمن المال المشترك م…
تحكم الدائرة ببيع مالا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثم…
على الدائرة عند طلب أحد الشركاء أن تصدر حكماً وفقاً لأحكام القضاء المست…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.