نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
بعد انقضاء الموعد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم المصفي بعد استئذان الدائرة بوفاء ديون المال المشترك التي لم يقم في شأنها نزاع، أما الديون التي نوزع فيها فتسوى بعد الفصل في النزاع نهائياً، مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة والعشرين من هذه اللائحة. وفي جميع الأحوال لا توفى الديون إذا كان من الشركاء قاصر، أو غائب، أو مفقود، أو في المال المشترك وصية، أو وقف، إلا بحكم نهائي.
