نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
على المصفي في حال عدم كفاية المال المشترك لوفاء الديون أو في حال احتمال ذلك، أن يوقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يُفصَل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون المال المشترك.
النص الكامل للمادة ٤١ من لائحة قسمة الأموال المشتركة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
على المصفي في حال عدم كفاية المال المشترك لوفاء الديون أو في حال احتمال ذلك، أن يوقف تسوية أي دين، ولو لم يقم في شأنه نزاع حتى يُفصَل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون المال المشترك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
على المصفي أن يودع لدى إدارة المحكمة – خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر…
١- كل منازعة من ذي شأن في صحة الجرد إدخالاً أو إخراجاً تُرفع وفقاً لإجر…
بعد انقضاء الموعد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم المصفي بعد استئذا…
يقوم المصفي بوفاء ديون المال المشترك مما يشتمل عليه من نقود، ثم من ثمن…
يُعِد المصفي نموذجاً يبين فيه مقدار الدين وما يكفي من أعيان المال المشت…
١- بعد تصفية المال المشترك من الديون والوصايا ونحو ذلك، يتولى المصفي قس…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.