نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
يقوم المصفي بوفاء ديون المال المشترك مما يشتمل عليه من نقود، ثم من ثمن ما يباع بسعر السوق من أوراقها المالية، أو من ثمن منقولاته بما يحقق سرعة الوفاء، فإن لم يكن ذلك كافياً فمن ثمن ما يكفي للوفاء من عقاراته.
النص الكامل للمادة ٤٢ من لائحة قسمة الأموال المشتركة، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
يقوم المصفي بوفاء ديون المال المشترك مما يشتمل عليه من نقود، ثم من ثمن ما يباع بسعر السوق من أوراقها المالية، أو من ثمن منقولاته بما يحقق سرعة الوفاء، فإن لم يكن ذلك كافياً فمن ثمن ما يكفي للوفاء من عقاراته.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- كل منازعة من ذي شأن في صحة الجرد إدخالاً أو إخراجاً تُرفع وفقاً لإجر…
بعد انقضاء الموعد المحدد للمنازعة في قائمة الجرد يقوم المصفي بعد استئذا…
على المصفي في حال عدم كفاية المال المشترك لوفاء الديون أو في حال احتمال…
يُعِد المصفي نموذجاً يبين فيه مقدار الدين وما يكفي من أعيان المال المشت…
١- بعد تصفية المال المشترك من الديون والوصايا ونحو ذلك، يتولى المصفي قس…
يكون المصفي مسؤولاً عن التعويض عن الضرر الذي يصيب المال المشترك أو الشر…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.