نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
يُعِد المصفي نموذجاً يبين فيه مقدار الدين وما يكفي من أعيان المال المشترك لوفائه، ويوقعه ويختمه بختمه الرسمي، ويقدم للدائرة، وبعد إقرارها إياه تتولى إصدار قرار بذلك ويكون نهائياً واجباً لتنفيذ، ويتولى المصفي البيع وفق ما قررته الدائرة وتحت إشرافها.
