نص المادة
لائحة قسمة الأموال المشتركة
١- بعد تصفية المال المشترك من الديون والوصايا ونحو ذلك، يتولى المصفي قسمته بين الشركاء بالتراضي، بما لايخالف الشريعة والأنظمة، ويُصدق الاتفاق من الدائرة، وتتولى جهات التوثيق من كتابات العدل وغيرها نقل الملكيات حسب الاختصاص. ٢- إذا لم يتفق الشركاء على قسمة التراضي فيُعِد المصفي بياناً بما يمكن قسمته قسمة إجبار والنصيب المعين منه لكل شريك، وبياناً بما لايمكن قسمته قسمة إجبار، وفق أحكام القسمة شرعاً ويستعين بأهل الخبرة عند الاقتضاء، وتصدر الدائرة حكماً مستقلاً بتسليم كل شريك نصيبه المعين مما يمكن قسمته قسمة إجبار دون الإخلال بالأحكام المنظمة للتجزئة والفرز. ٣- تحكم الدائرة ببيع مالا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ويتولى المصفي البيع وفق ما تقرره الدائرة في الحكم وتحت إشرافها
