نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى المشرف الإداري على مكتب الدائرة بالإضافة إلى الاختصاصات الواردة في هذه اللائحة الأعمال الآتية: ١- إدارة الأعمال الكتابية لمكتب الدائرة بأمرها وإشرافها، وهو المسؤول الأول عن ذلك، ولا يحق لأحد غيره من موظفي المكتب التدخل في هذا الشأن إلا بأمر الدائرة. ٢- متابعة موظفي مكتب الدائرة، والإشراف على أعمالهم، وتوزيع المهام بينهم كلّ حسب اختصاصه، وتنسيق إجازاتهم، وإذا ظهر له منهم ما يوجب الرفع فيعرض ذلك على الدائرة لاتخاذ ما يلزم. ٣- استقبال مراجعي مكتب الدائرة، وتنظيم دخولهم عليها. ٤- تسلم المعاملات الواردة لمكتب الدائرة –بعد التأكد من فهرستها، ومطابقة أوراقها للفهرسة –وإحالتها للكاتب المختص، وذلك لقيدها في السجل الخاص بذلك. ٥- إعداد محضر لكل معاملة، وعرضها على الدائرة بطلب التوجيه في شأنها، وتنفيذ ذلك. ٦- تحرير المكاتبات اللازمة على المعاملات، وعرضها على الدائرة لاتخاذ اللازم في شأنها. ٧- تسلم الأنظمة والتعاميم والتعليمات المبلغة للدائرة، واطلاع الدائرة عليها، وتزويد موظفي مكتب الدائرة بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بأعمالهم، وإبرازها للدائرة عند طلبها ذلك. ٨- توقيع طلبات حضور الخصوم ونحوهم إذا عهدت إليه الدائرة بذلك. ٩- تحرير طلبات تأمين حاجيات مكتب الدائرة، وتوقيعها بأمر الدائرة، ومتابعتها، وتسلمها عند تأمينها، وتكون عهدة عليه. ١٠- إعداد التقارير الشهرية والسنوية لجميع القضايا، وذلك في النماذج المعتمدة في هذا الشأن.
