نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الآتي:١- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها - الورقية أو الإلكترونية - أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال.٢- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها - الورقية أو الإلكترونية-؛ خمسون ريالاً.٣- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية؛ مائة ريال.
