نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
تُقدّر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام على النحو الآتي:١- طلب التماس إعادة النظر؛ عشرة آلاف ريال.٢- طلب النقض؛ سبعة آلاف ريال.٣- طلب الاستئناف؛ خمسة آلاف ريال.٤ - طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم ألفا ريال.٥- الطلب العارض؛ ألف ريال.٦- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة؛ مائة ريال.
