نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
يُقصد بالمصطلحات الآتية، الواردة في هذه اللائحة؛ المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتض السِّياق خلاف ذلك: اللائحة: لائحة التفتيش القضائي. المجلس: المجلس الأعلى للقضاء. الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء. الإدارة: إدارة التفتيش القضائي. رئيس الإدارة: رئيس إدارة التفتيش القضائي. التفتيش: الاطلاع على أعمال المفتَّش عليه، وفحصها، والوقوف على أدائه؛ لجمع البيانات، والمعلومات، التي تؤدي إلى معرفة كفايته، ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته. المفتِّش: القاضي الذي يختاره المجلس الأعلى للقضاء؛ لعمل التفتيش، أو التحقيق. الأعضاء: المفتِّشون القضائيون. القاضي الخاضع للتفتيش: الذي يعمل في محاكم الاستئناف، أو محاكم الدرجة الأولى. التحقيق: مُساءلة من له تعلُّق بالشكوى التي يُقدِّمها القاضي، أو تُقدّم ضده، في المسائل المتصلة بعمله، وفحص مستنداتها، للتحقق من صحتها. المحقِّق: المفتِّش القضائي. محضر التحقيق: الدفتر الذي يُعِده المحقِّق، يكون مُشتملًا على رقم وتأريخ أمر التكليف، والبيانات اللازمة، والشكوى، والجواب عليها، والمخالفات محل التحقيق، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة. تقرير التحقيق: محرر يتضمن خلاصة محضر التحقيق، والنتائج، والرأي، والتوصيات- إن وُجِدَت-. المتابعة القضائية: الرقابة العامة على أعمال المحاكم، وانتظام سير العمل فيها، ومدى حرص قضاتها على أداء واجباتهم الوظيفية. المهمة: التفتيش، أو التحقيق، أو المتابعة. التكليف: الأمر الصادر في المهمة من صاحب الصلاحية. اللجنة: لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات.
