نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- يكون التفتيش، والتحقيق، بوساطة مفتِّش قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتَّش عليه، أو القاضي المحَقَّق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ٢- أعمال المتابعة القضائية غير مشمولة بحكم الفقرة (١) من هذه المادة.
